الشهيد الثاني

97

مسالك الأفهام

وفي المبسوط والخلاف : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس . وهي رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي موضع آخر من الكتاب : لو قطع يد رجل ثم قتله ، قطع ثم قتل . والأقرب ما تضمّنته النهاية ، لثبوت القصاص بالجناية الأولى . ولا كذا لو كانت الضربة واحدة ، وكذا لو كان بسرايته ، كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه ، فالقصاص في النفس لا في الطرف .

--> ( 1 ) المبسوط 7 : 21 و 113 . ( 2 ) الخلاف 5 : 210 مسألة ( 89 ) . ( 3 ) السرائر 3 : 396 . ( 4 ) البقرة : 194 . ( 5 ) المائدة : 45 . ( 6 ) المبسوط 7 : 22 ، الخلاف 5 : 163 مسألة ( 23 ) .